الشيخ محمد علي الگرامي القمي

37

مناسك الحج والعمرة

مات يجب أن يحج عنه من ماله - أوصى أو لم يوص - ويكفى الحج الميقاتي ولا يلزم الاستئحار من بلد ، إلا إذا كان قد أوصى بذلك أو ظهر ذلك من وصيته ، ويجب المبادرة إلى الاستئجار عنه في سنة موته ، ولا يجوز فيه التأخير والمماطلة ، فإن لم يمكن الاستئجار في تلك السنة من الميقات لزم الاستئجار من البلد وتخرج المصاريف من أصل التركة ، وكذا الحال لو لم يمكن الاستيجار من الميقات إلا بزيادة الأجرة على المتعارف لزم الاستيجار ولا يجوز التأخير . ولو أهمل الولي أو الوصي وتلف المال ضمنه ، ولكن إذا لم يكن الميت واجداً للمال لا يجب على الوارث الاستيجار له وان كان الأولى له ذلك . إذا كان قد وجب عليه الحج من سنوات ولم يحج ، وتعذر الان من السفر بالطائرة لعجز أو مرض ولم تتوفر له أيّ وسيلة أخرى ولم يأمل التمكن من الحج فيما بعد ، وجب عليه الاستنابة للحج ، ولو لم يستنب حتّى مات وجب على ورّاثه ان يستأجروا عنه من ماله . المسألة 39 - إذا كان المستطيع مدمنا على المخدّرات ( كالترياك مثلًا ) ولا تسمح له الدولة بالخروج ، فان كانت استطاعته من قبل وكان متمكنا ولم يحج فقد استقرّ عليه